الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٤١

المادة 41

تقوم الأمانة بالرفع إلى مجلس الإدارة للنظر والتوجيه في أي من الحالات الآتية: 1- إذا اجتمعت اللجنة الإشرافية ولم تصدر قراراً بشأن أي بند من بنود جدول الأعمال لاجتماعين عاديين متعاقبين، ودون وجود أي مُسوّغ لذلك. 2- إذا لم تتمكن اللجنة الإشرافية من التصويت أو إصدار قرار بسبب تعارض المصالح، أو لسبب آخر يتعلق بالنزاهة. 3- إذا لم تتمكن اللجنة الإشرافية من اتخاذ قرار بالإجماع في المسائل التي يجب فيها اتخاذ قرار بإجماع الأعضاء لاجتماعين متعاقبين. 4- إذا لم يكتمل نصاب اللجنة الإشرافية اللازم لاتخاذ قرار محدد لاجتماعين عاديين مجدولين على التوالي. 5- إذا لم تجتمع اللجنة الإشرافية لاجتماعين عاديين مجدولين على التوالي. 6- إذا وقعت من اللجنة الإشرافية أو أحد أعضائها مخالفة للنظام أو القواعد المنظمة أو اللائحة أو أي أنظمة وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية