اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٤١
المادة 41
تقوم الأمانة بالرفع إلى مجلس الإدارة للنظر والتوجيه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا اجتمعت اللجنة الإشرافية ولم تصدر قراراً بشأن أي بند من بنود جدول الأعمال لاجتماعين عاديين متعاقبين، ودون وجود أي مُسوّغ لذلك.
2- إذا لم تتمكن اللجنة الإشرافية من التصويت أو إصدار قرار بسبب تعارض المصالح، أو لسبب آخر يتعلق بالنزاهة.
3- إذا لم تتمكن اللجنة الإشرافية من اتخاذ قرار بالإجماع في المسائل التي يجب فيها اتخاذ قرار بإجماع الأعضاء لاجتماعين متعاقبين.
4- إذا لم يكتمل نصاب اللجنة الإشرافية اللازم لاتخاذ قرار محدد لاجتماعين عاديين مجدولين على التوالي.
5- إذا لم تجتمع اللجنة الإشرافية لاجتماعين عاديين مجدولين على التوالي.
6- إذا وقعت من اللجنة الإشرافية أو أحد أعضائها مخالفة للنظام أو القواعد المنظمة أو اللائحة أو أي أنظمة وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.