الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٤٠

المادة 40

1- تُصدر اللجنة الإشرافية قراراتها بإجماع الأعضاء الأساسيين في الحالات الآتية: أ- الموافقة على الوثيقة، وعلى طرح وترسية مشروع التخصيص. ب- القرارات العاجلة التي يتم التصويت عليها بالتمرير. ج- الموافقة على عقود التخصيص، وعقود الخدمات الاستشارية. د- الموافقة على خطة التخصيص للقطاع. هـ- الموافقة على تفويض الصلاحيات. و- تشكيل اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة التابعة للجنة الإشرافية. ز- دون الإخلال بالأحكام المنظمة لسجل مشاريع التخصيص، الموافقة على الإفصاح عن مداولات اللجنة الإشرافية، أو الاطلاع على المعلومات السرية وسجلات اللجنة الإشرافية أو استخدامها. ح- الموافقة على عقد اجتماع اللجنة الإشرافية في جلسة غير مغلقة. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر جميع القرارات الأخرى للجنة الإشرافية بالأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات، يكون لرئيس اللجنة الإشرافية الصوت المُرجّح. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي قرار بموافقة عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة الإشرافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية