الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٤

المادة 4

لأغراض تطبيق أحكام المادة الرابعة من النظام، تسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بشكل مباشر أو غير مباشر– أكثر من (50%) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتُعد الشركة مؤسسةً أو مملوكةً من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي: 1- إذا تم تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول. 2- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص. 3- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول مرتبطة ببنى تحتية عامة إليها من الحكومة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية