الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٣

المادة 3

1- دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة. 2- يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها. 3- يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها: أ- النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت. ب- الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة. ج- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها. 4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة. 5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية