الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٥

المادة 5

تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصْر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعه الرأسمالية الحالية والمستقبلية (ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ «النشاط»)، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولأغراض إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية: 1- معيار طبيعة النشاط: أ- النشاط لا يندرج ضمن مهام الجهاز المعني كمنظّم للقطاع، وممارسة الجهاز المعني له تؤدي إلى توليه مهام التنظيم والتشغيل في ذات الوقت أو عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظّم للقطاع. ب- النشاط محل التقييم لا يعد من الأنشطة الرئيسة (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني وإنما من الأنشطة غير الرئيسة (ذات طابع تشغيلي) للجهاز المعني. ج- النشاط مرتبط بتقديم خدمة عامة للمجتمع، أو إنتاج سلع تلبيةً لحاجات عامة للمجتمع، أو تحقيقاً للنفع العام. د- النشاط لا يعد من أعمال السيادة أو من الأنشطة المرتبطة بالأمن الوطني التي تقتضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاة هذا الجانب من خلال هيكلة عملية التخصيص أو العلاقات التعاقدية، ولم يتم تنفيذه مسبقاً بنموذج التخصيص. هـ- النشاط لا يحتوي على بيانات سرية للدولة؛ يتطلب الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية إذناً نظامياً أو قضائياً، ما لم يكن هناك وسيلة فعّالة لحمايتها. و- تظهر الممارسات الدولية المناسبة أن النشاط يمكن أن يتم إسناده إلى القطاع الخاص. 2- معيار مستهدفات القطاع: أ- ممارسة الجهاز المعني للنشاط بنفسه لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ب- تحقيق مستهدفات القطاع وخططه تتطلب تولّي القطاع الخاص للنشاط أو التوسع في مشاركة القطاع الخاص فيه. ج- استمرار الجهاز المعني بممارسة النشاط يَحدّ من المنافسة، ولا يتيح استقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة المنافسة في القطاع. 3- معيار النفقات الرأسمالية: أ- النشاط يتطلب تصميم وإنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها، أو إنفاق أي نفقات رأسمالية أخرى. ب- الحلول التقنية المستخدمة في النشاط لا تواكب المستجدات التقنية في ذات المجال، وتحتاج إلى استثمار رأسمالي أو تشغيلي لتطويرها أو استبدالها. 4- معيار الجودة والكفاءة: أ- القطاع الخاص لديه الموارد البشرية والقدرة على تنفيذ ذات النشاط بدرجة أعلى من الكفاءة والجودة التي يحققها الجهاز المعني في الوضع الراهن. ب- جودة أو توفر الخدمات والسلع المُنتجة من ممارسة النشاط في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها. ج- المدة اللازمة لتقديم الخدمة المرتبطة بالنشاط للمستفيد النهائي في الوضع الراهن لا توازي مثيلاتها في دول المنطقة أو خارجها. 5- معيار التكلفة: أ- القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ ذات النشاط بتكلفة ومصاريف تشغيلية أقل من التكلفة والمصاريف المترتبة على الجهاز المعني في الوضع الراهن. ب- هناك فرصة أكبر لتحسين هيكلة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين. ج- النشاط يمثل مركز تكلفة على الخزينة العامة، مع وجود إمكانية لاستغلال النشاط بشكل أكثر كفاءة بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدراً للإيرادات، دون التأثير على متلقي الخدمات العامة. 6- معيار كفاءة الإدارة: أ- لا يوجد في الوضع الراهن مستهدفات واضحة للنشاط، ولا مؤشرات معتمدة لقياس الأداء فيما يتعلق بمخرجات النشاط. ب- النشاط لا يستند إلى نموذج الإدارة بالأهداف وقياس الأداء، وهناك حاجة لتطوير نموذج الإدارة، وتبني نموذج إدارة أكثر كفاءة وفاعلية، وأدى ذلك إلى عدم فعالية تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية. 7- معيار التشغيل: أ- وجود مخاطر متصلة بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كاملة (مثل مخاطر ملاءمة تصميم المنشآت وتحقيقها للغاية منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر الاقتصادية والمالية)، وبالإمكان نقل بعض هذه المخاطر إلى القطاع الخاص نظراً لقدرته -إضافة إلى العوامل الأخرى- على إدارة مثل هذه المخاطر والحد من آثارها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وبتكلفة أقل من الجهاز المعني. ب- النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية فيما يتعلق بالسلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية. ج- النشاط لا يستند إلى مواصفات المخرجات ومعايير الأداء، ولا يعد أسلوب أو طريقة التنفيذ عنصراً جوهرياً في تحقيق الغاية المرجوة. 8- معيار القابلية للتمويل: النشاط قابل للتمويل في حال إسناده إلى القطاع الخاص. 9- معيار التجارب السابقة: يوجد تجارب سابقة ناجحة محلياً أو دولياً لتنفيذ النشاط أو نشاط مشابه له بأسلوب التخصيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية