الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٣٢

المادة 32

1- تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية في جلسات مغلقة يحضرها جميع الأعضاء الأساسيين، ما لم توافق اللجنة الإشرافية على خلاف ذلك؛ وذلك لكل حالة على حدة. 2- لأعضاء اللجنة التوجيهية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل التقنية أو بالتمرير. 3- تُعقد الاجتماعات بشكل شهري، أو عند الحاجة أو بناءً على طلب أحد أعضاء اللجنة التوجيهية، وحيثما يكون هناك اجتماع مقرّر للجنة الإشرافية (حسب الانطباق)؛ تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاً قبل اجتماع اللجنة الإشرافية. 4- يتولى فريق العمل وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التوجيهية، والأعمال التحضيرية للاجتماع. 5- تصدر الدعوة للاجتماع من قبل رئيس اللجنة التوجيهية قبل ثلاثة (3) أيام عمل من موعد الاجتماع. 6- للجنة التوجيهية دعوة من ترى ضرورة حضوره الاجتماع من غير الأعضاء، دون أن يكون له حق التصويت، ودون أن يكون له الحق في الاطلاع على أي معلومات أو بيانات سرية، وشريطة أن يكون المدعو خالياً من أي تعارض في المصالح. 7- تدوَّن محاضر الاجتماعات باللغة العربية، ويوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، ويقوم رئيس اللجنة التوجيهية بالترتيبات اللازمة بشأن إعداد المحضر ومتابعة توقيعه من الأعضاء الحاضرين؛ ويجوز ترجمة محاضر الاجتماعات إلى اللغة الإنجليزية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال الاختلاف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية