الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٣٣

المادة 33

تصدر قرارات اللجنة التوجيهية وتوصياتها بإجماع أصوات أعضائها الأساسيين، وفي حال عدم حصول الإجماع بين أعضاء اللجنة التوجيهية الأساسيين؛ فيُرفع الموضوع محل الخلاف بالآراء الواردة فيه للجنة الإشرافية للتوجيه بشأنه. ولا يجوز عرض أي مسألة على اللجنة الإشرافية إلا بموافقة اللجنة التوجيهية، ما لم توافق اللجنة الإشرافية على خلاف ذلك؛ وتصدر تلك الموافقة لكل حالة على حدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية