الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٣١

المادة 31

دون الإخلال بالمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللائحة، تحدد اللجنة الإشرافية في قرار تشكيل اللجنة التوجيهية مهام ومسؤوليات اللجنة التوجيهية والتي قد تشمل المهام الآتية أو بعضها: 1- مراجعة أي موضوع قبل رفعه إلى اللجنة الإشرافية، بما في ذلك أي تقرير أو عرض أو توصية أو مقترح أو دراسة، وتقديم التوصيات بشأنه. 2- النظر في أي مسألة يرفعها فريق العمل إلى اللجنة التوجيهية ذات صلة بمشاريع التخصيص، واستلام التقارير والمخرجات خلال جميع مراحل مشاريع التخصيص وتقديم التوصية بشأنها. 3- تقديم الدعم اللازم لفريق العمل لأداء مهماته ومسؤولياته. 4- التواصل والتنسيق للحصول على أي دعم لازم أو موافقات ضرورية للمساعدة في التقدّم بأعمال مشاريع التخصيص. 5- مراقبة أنشطة مشاريع التخصيص، وتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام النظام، والقواعد المنظمة، واللائحة أو أي متطلبات نظامية أخرى، والرفع بشأنها إلى اللجنة الإشرافية. 6- الإشراف على مشاريع التخصيص وتوجيهها، بما في ذلك الإشراف على مخرجات فريق العمل والتقدم في الأعمال، وتقديم التوجيه والإرشاد. 7- تقديم التوجيه وحل الإشكاليات والخلافات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد الأمر إلى الجهة التنفيذية عند الحاجة. 8- تقديم الإيضاحات بشأن المسائل المُصعّدة من فريق العمل أو أصحاب العلاقة. 9- أي مهمات أخرى تحددها اللجنة الإشرافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية