الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ٣٠

المادة 30

1- يجب أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية (الأساسيين والإضافيين) سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا، على ألا تقل مرتبتهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 2- يتم ترشيح أعضاء اللجنة التوجيهية الأساسيين بتسميتهم من قبل الجهة التي يمثلونها، إلى جانب ممثل بديل ينوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابة عنه في حال عدم تمكنه من الحضور، ويجوز أن تكون التسمية بالمنصب الوظيفي وإن تغيّر شاغِله. 3- يجوز استبدال الأعضاء الأساسيين أو من ينوب عنهم كتابةً من الجهة التي يمثلونها. 4- يتولى العضو الأساسي الأعلى مرتبة رئاسة اللجنة التوجيهية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية