اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٢٩
المادة 29
1- للجنة الإشرافية بصفتها جهة تنفيذية تشكيل لجنة توجيهية لها تكون مسؤولة عن مشاريع التخصيص التي تتولاها، ويجوز لها تشكيل أكثر من لجنة توجيهية شريطة تحديد نطاق عمل كل لجنة توجيهية بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليتها.
2- تتكون اللجنة التوجيهية من عضوين أساسيين يمثلان الجهاز المعني والمركز.
3- للجنة التوجيهية إضافة أعضاء إضافيين -بشكل دائم أو مؤقت- وتسمية بديل عن كل عضو إضافي ينوب عنه في حال غيابه، ولها استبدال الأعضاء الإضافيين أو من ينوب عنهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (29)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.