اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٤٧
المادة 147
1- عند دراسة العرض التلقائي والنظر فيه، تتحقق الجهة التنفيذية مما يأتي:
أ- اشتمال العرض التلقائي على جميع المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة.
ب- توافق العرض مع الأهداف الاستراتيجية وخطة التخصيص للقطاع وأولوياته.
ج- القدرة على تحمل تكاليف مشروع التخصيص المقترح وما إذا كان الأثر المالي للعرض يتوافق مع أي قيود ذات صلة بالميزانية العامة للدولة، والقدرة على تمويله.
د- أن مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي يعكس العوامل العادية للسوق، والتوزيع الأمثل للمخاطر.
هـ- خلوّ مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي من أي مشاكل فنية أو مالية أو نظامية أو تنظيمية أو بيئية أو اجتماعية، الغير قابلة للمعالجة فيما إذا تم تنفيذ مشروع التخصيص، وعلى أن يتم احتساب أي تكاليف لحل أي إشكاليات قابلة للمعالجة في تحليل القدرة على تحمل التكاليف.
و- أن يكون مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي غير مدرج ضمن خطة التخصيص للقطاع. وفي حال كان مشروع التخصيص وارداً في خطة التخصيص للقطاع ولم يتم الإعلان عنه فلا يمكن للجهة التنفيذية البدء بإجراءات المنافسة بناءً على العرض التلقائي دون موافقة مجلس الإدارة على ذلك.
2- بعد إتمام دراسة العرض التلقائي والنظر فيه، للجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي:
أ- أن العرض التلقائي غير جدير بمزيد من النظر والدراسة، على أن يتم إخطار مقدم العرض بذلك، وإعادة جميع مستندات العرض التلقائي إليه.
ب- إذا كان العرض التلقائي غير مكتمل أو يفتقر إلى المعلومات الكافية لاتخاذ قرار بشأنه، فللجهة التنفيذية طلب معلومات إضافية –وفق ما تراه مناسباً– وتوجيه مقدم العرض بتقديم مستندات أو معلومات إضافية أو إعادة تقديم عرضه التلقائي متضمناً هذه المعلومات.
ج- إذا كان العرض التلقائي يستحق مزيداً من النظر والدراسة، يجب أن يتم إخطار مقدم العرض بذلك، وإشعار المركز بذلك، على أن تستكمل الجهة التنفيذية إجراءات دراسة مشروع التخصيص المقترح وتحضيره وطرحه وترسيته وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
3- في حال لم توافق الجهة المختصة على مشروع التخصيص المقترح في العرض التلقائي في أي مرحلة من مراحله التحضيرية قبل إصدار طلب تقديم المؤهلات، فعلى الجهة التنفيذية إخطار مقدم العرض بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (147)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/147
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.