الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 146واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٤٦

المادة 146

1- إذا رغبت الجهة التنفيذية في دراسة العرض فتراعي الآتي: أ- إخطار مقدم العرض التلقائي باستلامها للعرض والرغبة في دراسته والنظر فيه. ب- دراسة العرض التلقائي وفق ما ورد في المادة (147) من اللائحة. ج- التواصل مع مقدم العرض للاستيضاح أو طلب معلومات إضافية دون أن يكون ذلك بمثابة مفاوضات أو أي نوع من الترتيبات ينتج عنها علاقة تعاقدية مع مقدم العرض. د- الانتهاء من دراسة العرض التلقائي خلال تسعين (90) يوم عمل من تاريخ استلام العرض. 2- للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة- أن تلزم مقدم العرض التلقائي بدفع مقابل مالي لها كشرط مسبق لدراسة العرض التلقائي، شريطة أن يعكس المقابل المالي التكاليف المتوقعة لدراسة العرض التلقائي والنظر فيه من قبل الجهة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (146)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/146

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٥كل مواد النظامالمادة ١٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية