الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 148واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٤٨

المادة 148

1- تقوم الجهة التنفيذية بعد الانتهاء من إعداد الوثيقة بناءً على العرض التلقائي بالرفع للجهة المختصة للموافقة، وللجهة المختصة في ذلك الآتي: أ- عدم الموافقة على الوثيقة المُعدة بناءً على العرض التلقائي، وإعادة العرض التلقائي إلى مقدم العرض مع بيان مكتوب يفيد بعدم موافقة الجهة المختصة عليه. ب- الموافقة على الوثيقة المُعدة بناءً على العرض التلقائي. 2- في حال وافقت الجهة المختصة على الوثيقة المُعدة بناءً على العرض التلقائي، والبدء في إجراءات طرحه مشروع تخصيص وفقاً لأحكام النظام واللائحة، فعلى الجهة التنفيذية مراعاة ما يلي: أ- عدم التواصل بشكل خاص مع مقدم العرض التلقائي بشأن عملية الطرح باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، ومراعاة مقتضيات الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة مع المتنافسين الآخرين. ب- في حالة إجراء عملية طرح تنافسية، يجب أن ينص طلب تقديم المؤهلات على أنه يجوز للجهة التنفيذية إضافة مقدم العرض التلقائي ضمن القائمة المختصرة للمتنافسين المؤهلين ليقدم عرضه، دون المطالبة بتقديم وثيقة المؤهلات. ج- إذا لم يتم ترسية العقد على مقدم العرض التلقائي كنتيجة لعملية الطرح، فللجهة التنفيذية -بعد موافقة مجلس الإدارة والوزارة- تعويض مقدم العرض التلقائي بما يعادل التكاليف المباشرة والمعقولة -وبما لا يتجاوز ما تم الانتهاء عليه وفق الفقرة (7) من المادة (144) من اللائحة- التي تكبدها لإعداد وتقديم العرض وفقاً لتقدير أهل الخبرة وما يقدمه مقدم العرض التلقائي من مستندات لتلك التكاليف تقبلها الجهة التنفيذية، وللجهة التنفيذية أن تُضمن وثائق طرح مشروع التخصيص أحكاماً تفيد بالتزام المتنافس الفائز بتعويض مقدم العرض التلقائي وتحديداً لذلك المبلغ.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (148)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/148

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٧كل مواد النظامالمادة ١٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية