اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٣٨
المادة 138
1- للجهة التنفيذية تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده وفقاً للنظام، وفي إطار الأحكام والضوابط والحدود المتفق عليها في العقد.
2- تقوم الجهة التنفيذية برفع طلب تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو طلب تجديده إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، على أن يتضمن الطلب مبررات ومسوغات وآثار هذا الطلب.
3- يُحدّد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات تمديده أو تجديده، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على التمديد أو التجديد، والالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
4- في حال ترتب على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، فعلى الجهاز المعني الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، وذلك قبل الرفع للجهة المختصة للحصول على موافقتها في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (138)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/138
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.