الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 139واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٣٩

المادة 139

1- للجهة التنفيذية إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإرادة المنفردة قبل انتهاء مدته وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام والعقد. 2- تقوم الجهة التنفيذية برفع مقترح إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، على أن يتضمن الطلب مبررات ومسوغات وآثار هذا الطلب. 3- يُحدّد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات إنهائه، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على الإنهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص وآلية احتسابه. 4- في حال ترتب على إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، فعلى الجهاز المعني الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (139)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/139

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٨كل مواد النظامالمادة ١٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية