اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٣٧
المادة 137
1- مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز للجهة التنفيذية تعليق تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعديل شروطه وأحكامه إلا بعد موافقة الجهة المختصة في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون في إطار الأحكام والضوابط المنصوص عليها في العقد، على أن تراعي الآتي:
أ- تقديم أسباب ومسوغات وآثار هذا الطلب.
ب- عدم زيادة الالتزامات المالية على الخزينة العامة للدولة إلا بموافقة الوزارة.
ج- عدم تعطيل تنفيذ العقد بشكل كامل.
د- ألا يؤدي تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحكامه إلى تغيير الطبيعة العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.
2- يُحدّد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات تعليق تنفيذه أو تعديله، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على تعليق التنفيذ أو التعديل، ومقدار التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص وآلية احتسابه.
3- في حال لم يُحدّد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقدار التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجة تعليق العقد أو تعديله وآلية احتسابه، فيحدد مجلس الإدارة -بناءً على توصية الجهة التنفيذية- مقدار التعويض وآلية دفعه والشروط والضوابط المنظمة لذلك، على أن تراعي الجهة التنفيذية عند تقديمها للتوصية الاسترشاد بالممارسات المحلية والدولية المتعارف عليها، وآراء أهل الخبرة في تحديد مقدار التعويض.
4- يجوز التفاوض مع الطرف الخاص حول المسائل المتصلة بتعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحكامه والأثر المالي المترتب عليها، ولا يعد هذا التفاوض تعاقداً مباشراً خاضعاً لأحكام الفصل التاسع من الباب السادس من اللائحة وإن ترتب على تعديل العقد زيادة في الالتزامات المالية المترتبة بموجب العقد وذلك مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (137)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/137
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.