اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٣٦
المادة 136
1- مع مراعاة المادة (السابعة والعشرين) من النظام، تتولى الجهة التنفيذية بنفسها أو من خلال طرف آخر تختاره تنفيذ بعض التزامات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو كلها، وتتمتع بالحقوق المرتبطة بالعقد، ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي الإخلال أو القصور الناجم عن الطرف الخاص.
2- في حال ترتب على مباشرة الجهة التنفيذية بنفسها أو من خلال طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة فعلى الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة وإشعار الجهة المختصة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (136)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/136
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.