الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 132واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٣٢

المادة 132

1- للجهة التنفيذية، بعد موافقة الجهة المختصة، إلغاء طرح مشروع التخصيص في أي وقت قبل توقيع العقد؛ وذلك في أي من الحالات الآتية: أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب- الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكداً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة في حال الاستمرار في إجراءات طرح مشروع التخصيص. ج- وجود أخطاء جوهرية في إجراءات طرح مشروع التخصيص، لا يمكن معالجتها ضمن تلك الإجراءات. د- انتفاء الحاجة لطرح مشروع التخصيص في حال وجود مبررات تسوّغ ذلك. هـ- إذا تضمنت كل العروض أو معظمها طلبات لا تتوافق مع شروط ومتطلبات طلب تقديم العروض، أو تعذّر تقييم كل العروض مالياً أو فنياً. و- في حال عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض بشأن المشروع، أو عدم تأهيل أي متنافس أو قبول أي عرض بشأن المشروع، وذلك ما لم يوافق المسؤول الأول على إعادة طرح مشروع التخصيص مرة أخرى دون إجراء أي تعديل على تفاصيل المشروع الواردة في الوثيقة الموافق عليها. ز- إذا ثبت أن إجراءات الطرح تضمنت تواطؤاً، أو تعارضاً في المصالح، أو رشوة، أو أي من ممارسات الفساد الأخرى. ح- إذا تم استلام تظلّم وفقاً للنظام واللائحة، وصدر قرار لجنة التظلّمات بقبول التظلّم وصحته قبل توقيع العقد، ولم يكن ممكناً تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام واللائحة. 2- يجب أن يكون قرار الإلغاء مسبباً، ويتم إشعار مقدمي العروض به. 3- وفي جميع الحالات يجوز للجهة المختصة أن تقرر ما تراه بشأن إلغاء عملية الطرح.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (132)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/132

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣١كل مواد النظامالمادة ١٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية