الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص/المادة 133واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

المادة ١٣٣

المادة 133

لا يستحق أي متقدم أو متنافس أي تعويض نتيجة إلغاء طرح مشروع التخصيص في أي وقت قبل توقيع العقد ما لم يُقرر مجلس الإدارة غير ذلك بناءً على توصية من الجهة التنفيذية، وبعد الحصول على موافقة الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد أي تعويض مالي يقرره مجلس الإدارة عن التكاليف الفعلية والمباشرة للمشاركة في المنافسة ووفقاً لتقدير أهل الخبرة بناءً على ما يُقدمه المتقدّم أو المتنافس من مستندات لتلك التكاليف تقبلها الجهة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (133)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/133

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣٢كل مواد النظامالمادة ١٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية