اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ١٣١
المادة 131
على الجهة التنفيذية مراعاة الآتي عند عقد المؤتمرات:
1- أن توجه الدعوة قبل عقد المؤتمر بعشرة (10) أيام عمل على الأقل، وتوضح الدعوة اشتراطات المؤتمر وموقعه وتوقيته.
2- بيان بأن غرض المؤتمر هو توضيح مشروع التخصيص ولا تعد الإجابات فيه بمثابة تعديل أو تغيير في الوثائق التي طرحتها الجهة التنفيذية.
3- تطلب الجهة التنفيذية من المدعوين تقديم أسئلتهم قبل موعد المؤتمر للإجابة عليه في عرضها التقديمي.
4- تُوثّق الجهة التنفيذية الاستفسارات الواردة في المؤتمر بعد إصدار طلب إبداء الرغبة أو طلب تقديم المؤهلات والردود عليها الواردة في المؤتمر بشكل مكتوب وتكون متاحة في موقعها الإلكتروني، ولا تُعد تلك الإجابات ملزمة للجهة التنفيذية، ولا جزءاً من الوثائق التي طرحتها أو تطرحها الجهة التنفيذية.
5- تُوثّق الجهة التنفيذية الاستفسارات الواردة في المؤتمر بعد نشر قائمة المتنافسين المؤهلين أو إصدار طلب تقديم العروض والردود عليها الواردة في المؤتمر بشكل مكتوب وتُرسلها إلى المتنافسين، ولا تُعد تلك الإجابات ملزمة للجهة التنفيذية، ولا جزءاً من الوثائق التي طرحتها أو تطرحها الجهة التنفيذية.
6- يُستهل كل مؤتمر بعرض تقديمي من الجهة التنفيذية مشتملاً على عرض عن مشروع التخصيص وفرصة الاستثمار فيه وإجراءات المنافسة ذات العلاقة، ويُختم بوقت للأسئلة والأجوبة مع المستثمرين.
7- في حال قررت الجهة التنفيذية إجراء بعض التغييرات على الوثائق التي طرحتها، فيكون ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (131)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/131
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.