الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ٤

المادة 4

يجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته؛ العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط، ويسري هذا الحكم على من صدرت منه الموافقة وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام. اللائحة:1-4 أن يكون قرار العدول عن:1-1-4 التبرع أثناء الحياة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.2-1-4 الوصية متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (موقع المركز السعودي لزراعة الأعضاء / منصة وزارة العدل / توكلنا).3-1-4 التبرع من الورثة متاحاً بشكل مكتوب وموثق ضمن النموذج المعتمد الوارد في الدليل.2-4 لا يحق لفريق زرع الأعضاء إجراء عملية استئصال الأعضاء في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية