الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ٥

المادة 5

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية إلاّ بعد تحقق ما يأتي:1- أن تُجرى في المنشآت الصحية المرخص لها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز.2- أن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين؛ للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع.3- أن يُجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً.4- أن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية