اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ٣
المادة 3
في غير الحالتين الواردتين في المادة (الثانية) من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناءً على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة؛ فتؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه. وإذا تعدد الأقارب وكانت مرتبتهم واحدة؛ فيجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. اللائحة:1-3 لا يمكن البدء بإجراءات الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء إلا بعد توثيق الوفاة طبقاً للنموذج المعتمد والوارد في الدليل.2-3 يجب الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من أقرب وريث له سواءً كان في داخل الدولة أو خارجها وذلك حسب نموذج الإقرار المعتمد والوارد في الدليل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.