الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة. اللائحة:1-2 التبرع أثناء الحياة:1-1-2 شروط التبرع:1-1-1-2 أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع و بإرادة حرة.2-1-1-2 أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.3-1-1-2 أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل.4-1-1-2 وجود إثبات هوية للمتبرع.5-1-1-2 أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.6-1-1-2 أن يكون المتبرع إما:1-6-1-1-2 (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية).2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.2-2 الوصية بالتبرع بعد الوفاة:1-2-2 أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل.3-2-2 يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً وفقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة. اللائحة:1-2 التبرع أثناء الحياة:1-1-2 شروط التبرع:1-1-1-2 أن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع و بإرادة حرة.2-1-1-2 أن يكون الشخص المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة.3-1-1-2 أن يكون لائقاً طبياً وفق الدليل.4-1-1-2 وجود إثبات هوية للمتبرع.5-1-1-2 أن يجتاز المتبرع الفحوصات المناعية والتوافقية ما بين المتبرع والمريض حسب القواعد العلمية المتبعة والواردة في الدليل.6-1-1-2 أن يكون المتبرع إما:1-6-1-1-2 (قريباً) للمتبرع له حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة أو قرابة بالرضاع (على أن تثبت قرابة الرضاع بواسطة الجهات الرسمية).2-6-1-1-2 (غير قريب) للمتبرع له ضمن الضوابط المحددة في الدليل.2-1-2 من خلال برنامج تبادل بين الأسر وفق الضوابط المحددة في الدليل على أن يكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل وأن لا يكون هنالك مطالبة من الأطراف بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة.2-2 الوصية بالتبرع بعد الوفاة:1-2-2 أن تكون وصية الشخص مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.2-2-2 يحق للمركز الاستعلام عن وصية المتبرعين من خلال خدمة الاستعلام الرسمية الواردة تفصيلاً في الدليل.3-2-2 يجب على المركز إنفاذ الوصية المكتوبة والموثقة رسمياً وفقاً للإجراءات الواردة تفصيلاً في الدليل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية