الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الصحي السعودي. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المدير العام: مدير عام المركز. العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر. الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً. المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام. المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه. نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز. الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض. الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ. المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. اللائحة:1- الدليل: دليل إجراءات زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.2- المستشفى المتبرع: منشأة صحية لديها ترخيص قبول حالات الرعاية الحرجة والطوارئ والمتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، ويشمل ذلك المنشآت الصحية خارج المملكة (دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية).3- المركز الزارع: منشأة صحية لديها ترخيص مزاولة استئصال الأعضاء وزراعتها.4- المسار الحرج للتبرع بالأعضاء: المسار المنهجي لممارسة عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سواءً كانت الوفاة باعتماد القرائن الدماغية أو بعد توقف القلب والدوران.5- حالات الوفاة المحتملة: مريض لديه إصابة بالغة في الدماغ أو لديه فشل في الجهاز الدوراني/ التنفسي ويبدو طبياً لائقاً للتبرع بالأعضاء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:النظام: نظام التبرع بالأعضاء البشرية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الصحي السعودي. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: المركز السعودي لزراعة الأعضاء. المدير العام: مدير عام المركز. العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق أحكام النظام، هو كل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر. الشخص: كل إنسان مكتمل الأهلية تجاوز ثمانية عشر عاماً. المتبرِّع: كل من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية أثناء حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بنقل أيٍّ من أعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق أحكام النظام. المتبرع له: المريض الذي يُزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه. نقل الأعضاء البشرية: عملية طبية يستأصل من خلالها العضو البشري -أو جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، بأي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز. الوصية: إذن المتبرع بنقل أي من أعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض. الوفاة: مفارقة الإنسان حياته بصورة يقينية وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين أو جذع الدماغ. المنشآت الصحية: الجهات العامة أو الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشأة الصحية الإذن بمزاولة عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. اللائحة:1- الدليل: دليل إجراءات زراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية.2- المستشفى المتبرع: منشأة صحية لديها ترخيص قبول حالات الرعاية الحرجة والطوارئ والمتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة، ويشمل ذلك المنشآت الصحية خارج المملكة (دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية).3- المركز الزارع: منشأة صحية لديها ترخيص مزاولة استئصال الأعضاء وزراعتها.4- المسار الحرج للتبرع بالأعضاء: المسار المنهجي لممارسة عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سواءً كانت الوفاة باعتماد القرائن الدماغية أو بعد توقف القلب والدوران.5- حالات الوفاة المحتملة: مريض لديه إصابة بالغة في الدماغ أو لديه فشل في الجهاز الدوراني/ التنفسي ويبدو طبياً لائقاً للتبرع بالأعضاء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية