اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ٢١
المادة 21
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب من يرتكب الأفعال الآتية وفقاً لما يأتي:أ- من يخالف حكماً من أحكام المادتين (الثامنة) و(العاشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ج- من يخالف حكماً من أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.2- يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرات (1 / أ) و(1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.3- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة أمام المحكمة الجزائية.4- تختص المحكمة الجزائية بالنظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة، وتوقيع العقوبات المقررة.5- على المحكمة الجزائية -عند الإدانة بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة- الحكم بمصادرة المقابل المادي أو العيني المستخدم في ارتكاب المخالفة.6- للمحكمة الجزائية مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حالة العود.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.