اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ٢٢
المادة 22
1- فيما لم يرد في شأنه نص في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ يُعاقب كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لحكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال.2- تُكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأحد المتخصصين في مجال عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.3- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (22)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.