الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

المادة ٢٠

المادة 20

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُعد المجلس دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف، أو تقديم منح دراسية للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع. ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُعد المجلس دليلاً خاصاً بالضوابط والاشتراطات لمنح مميزات مادية أو عينية أو معنوية أو صرف مكافآت تشجيعية، أو منح الأولوية في مجال العمل والتوظيف، أو تقديم منح دراسية للمتبرعين، أو لورثة المتوفى حين الموافقة على التبرع، وذلك بعد إجراء عملية التبرع. ويصدر الدليل بقرار من مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية