اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ١٢
المادة 12
1- دون إخلال بما نصت عليه المادة (العشرون) من النظام، يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.2- يحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع.3- يشمل الحظر الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.