اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ١٣
المادة 13
يُحظر على المنشآت الصحية القيام بأيٍّ مما يأتي:1- التصرف بأيٍّ من الأعضاء البشرية التي تستأصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لأجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، أو في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع أو ممن يجوز الحصول على موافقته وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الأحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو.2- عدم تبليغ المركز أو التأخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشأة الصحية.3- زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذاً لحكم قضائي.4- الحصول على أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال بسبب التبرع بالأعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف أو الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية عند إجراء عمليات نقل الأعضاء.5 - دفع أو منح أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه، أو التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالأعضاء البشرية. اللائحة:1-13 يلتزم المركز الزارع -في حال تعذر زراعة العضو- بتعبئة نموذج تعذر زراعة العضو الوارد في الدليل وإبلاغ المركز بذلك قبل التصرف به.13- 2 تلتزم المنشأة الصحية المرخص لها كمستشفى متبرع بـ:13 -2- 1 إتباع المسار الحرج لحالات الوفاة المحتملة والخاص بالتبرع بالأعضاء بعدالوفاة حسب ما هو وارد بالدليل.13- 2- 2 تبليغ المركز عن حالات الوفاة المحتملة لديها في مدة أقصاها 24 ساعة من وقت حصول الحادثة التي قد تؤدي إلى الوفاة حسب الآلية الواردة في الدليل.13- 2- 3 تبليغ المركز عن حالات الوفاة للتبرع بالأنسجة فور حدوثها في مدة أقصاها 6 ساعات من وقت الوفاة وحسب الآلية الواردة في الدليل.13- 2- 4 إرسال بيان شهري عن حالات الوفاة بأقسام المنشآت المختلفة وفق النموذج الخاص الوارد في الدليل.13- 3 يقوم المركز بمراجعة وتدقيق البيان الشهري المرسل من المنشأة الصحية وتقييم الأداء وفق مؤشرات الأداء الرئيسة الواردة في الدليل.13- 4 يقوم المركز بإنذار المنشأة الصحية في حال إخلالها بما ورد في البند (1) وإعطائها مهلة شهر من تاريخ الإنذار للإجراء التصحيحي وفي حال تجاوز المهلة تطبق في حق المنشأة الصحية أحكام المادة الحادية والعشرين البند الأول الفقرة (ج).
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.