اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية
المادة ١١
المادة 11
مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن نقل الأعضاء البشرية من المتوفين، يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقاً للأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة. اللائحة:11 -1 يكون التحقق من الوفاة لأجل التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لما يلي:1-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بإعتماد القرائن الدماغية الوارد في الدليل.2-1-11 استكمال النموذج المعتمد لتشخيص الوفاة بعد توقف القلب والدوران الوارد في الدليل.3-1-11 إصدار شهادة الوفاة في حالات التبرع بالأنسجة فقط.2-11 عدم مشاركة أي عضو من فريق زراعة الأعضاء في عملية توثيق الوفاة.3-11 يجب على المستشفى المتبرع إبلاغ ذوي المتوفى والمركز بالوفاة فور التحقق منها وتوثيق ذلك وفق الآلية الواردة في الدليل.11- 4 تصدر شهادة الوفاة الرسمية بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي وتوقف نبض القلب نهائيا من المستشفى الذي تمت فيه عملية استئصال الأعضاء ويتم توقيعها من قبل الطبيب المعالج / المناوب أو طبيب العناية المركزة أو طبيب التخدير المشرف على عملية الاستئصال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، المادة (11)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التبرع-بالاعضاء-البشريه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.