اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٠٣
المادة 103
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
في تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي: يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية: لا تتجاوز المكافأة نسبة (2%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ. ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية. ألا يكون المُبلِّغ زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية. يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (103) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/103
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.