الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 102واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ١٠٢

المادة 102

يعد المفتش تقريراً عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله -شفاهة- طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ. إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، يحرر المفتش تقريراً بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة. 4- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة –متضمناً توصياته ومرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ– لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 5- استثناء من أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (102)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/102

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠١كل مواد النظامالمادة ١٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية