اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية
المادة ١٠٤
المادة 104
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية:
إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضرورياً لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.
إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.
إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (104)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/104
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.