الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية/المادة 104واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

المادة ١٠٤

المادة 104

في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية: إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضرورياً لتطبيق أحكام النظام واللائحة. في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة. إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر. إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، المادة (104)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التامينات-الاجتماعيه/art/104

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٣كل مواد النظامالمادة ١٠٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية