الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

– المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية 1- يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة. 2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (3) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    – المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية 1- يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة. 2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (3) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للضوابط-والاجراءات-المتعلقه-بالمقابل-المالي-للتراخيص-والتصاريح-والخدمات-البيئيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية