اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
– نطاق عمل المركز المختص بشأن المقابل المالي يتولى المركز المختص, كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمقابل المالي: 1- تحديد معامل التأثير البيئي لجميع فئات أو أنواع الأنشطة. 2- تحديد آلية تحصيل المقابل المالي. 3- إصدار وثيقة المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية وفق أحكام اللائحة. 4- تحصيل المقابل المالي وإيداعه في الصندوق. 5- تطبيق أحكام اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للضوابط-والاجراءات-المتعلقه-بالمقابل-المالي-للتراخيص-والتصاريح-والخدمات-البيئيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.