اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٤
البند 4
المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية(1) يتولى المركز المختص تحديد المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعها للوزارة لاستكمال اجراءات اعتمادها.
(2) تشمل المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:
أ- مناطق الشعاب المرجانية.
ب- مناطق الحشائش البحرية.
ج- مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.
د- مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.
هـ- مناطق وغابات أشجار المانجروف.
و- موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.
ز- المناطق المهمة للطيور.
(3) يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً -بعد اعتمادها- عبر وسائل الإعلام المناسبة و/ أو استخدام اللوحات الإرشادية.
(4) يقوم المركز المختص بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(5) للمركز المختص أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(6) يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق.
المادة (5):
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية
بما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة:
(1) على الوسائط البحرية الالتزام بالمقاييس والمعايير الدولية الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذوات العلاقة- التي يضعها المركز المختص.
(2) تلتزم الوسائط البحرية بعدم استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب.
(3) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والضوابط الدولية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و/ أو المركز الوطني لإدارة النفايات.
(4) على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب.
(5) يحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي صادقت عليها المملكة.
(6) تلتزم جميع الوسائط البحرية بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو المناطق المحددة إقليمياً للتأكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكائنات الحية.
(7) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(8) يحظر إتلاف أو العبث بعوامات رسو وسائط النقل البحرية التابعة للمراكز المختصة.
(9) يحظر إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(10) يحضر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات أو بوجود موافقة مسبقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(11) على الوسائط البحرية التي تقوم بإرساء أو تسيير اضطراري في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية التقيد بما يأتي:
أ - إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة فور الاضطرار لتسيير أو إرساء الواسطة البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية.
ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.
ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية والكائنات والحياة الفطرية فيها.
د - عمل جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق ذات الأهمية العالية، وإبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية بالمنطقة.
هـ- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى ذلك.
(12) على الوسائط البحرية التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساة فيها، وتزويد المركز المختص بنسخة منها متى طلب ذلك.
(13) على الوسائط البحرية الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً.
المادة (6):
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام العامة(1) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ - قلع الصخور والحصى.
ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
د - إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.
هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
و- القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي.
ز- القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب.
ح- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
ط- إقامة مشاريع الاستزراع السمكي أو أية مشاريع استثمارية بحرية.
ي- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
(2) يُشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور وذلك وفقاً للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(3) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة- منع أو إيقاف الأنشطة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بشكل مؤقت في أماكن محددة، خاصةً خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها.
(4) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ- صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها أو استخراجها.
ب- جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها أو جمعها.
ج- إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
د- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
هـ- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
و- الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ز- القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ح- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
(5) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف.
(6) على جميع الأشخاص أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عند إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على أشجار المانجروف والنباتات الملحية الساحلية.
(7) يحدد المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
(8) يحدد المركز المختص إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثائق المطلوبة.
(9) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.
(10) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المركز المختص.
(11) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي.
(12) للمركز المختص رفض طلب اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسبباً.
(13) على جميع الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي يصدرها المركز المختص.
(14) يبلغ المركز المختص الجهة المختصة بوزارة الداخلية بصدور أية تراخيص للأنشطة البحثية والعلمية مع ايضاح المواقع المستهدفة والفترة المحددة لها.
ثانياً: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها(1) يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
(2) يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(3) يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.
(4) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(5) يجوز للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص.
ثالثاً: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية(1) في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثائق طلب الترخيص، نسخة من الاتفاقية التي بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.
(2) يلتزم فريق الدراسة بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.
(3) تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
(4) يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(5) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(6) يشترط الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمساحة عند التقدم للحصول على ترخيص الأبحاث البحرية.
رابعاً: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات البحرية(1) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(2) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص التي لا تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.