اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٣
البند 3
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرمع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقاً للّائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
المادة (4):
حماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام عامة
(1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
(2) يحظر إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات، أو المكونات السائلة، في البيئة البحرية والساحلية.
(3) يحظر القيام بالأنشطة التالية في البيئة البحرية والساحلية:
أ- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ب- صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ج- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
د- إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
هـ- جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
و- إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.
ز- التخلص من شباك الصيد أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
ح- إلقاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.
(4) يَتَعيَّن على كل من قام بصيد عرضي للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة أن يعيد إطلاقها فوراً دون التعرض لسلامتها.
(5) على الأشخاص إبلاغ المركز المختص فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للصيد العرضي.
(6) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للاحتجاز أو جنوحها بشكل عرضي في المواقع الخاصة بهم.
(7) يستثنى من الأنشطة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحالات الآتية:
أ- لأغراض قيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمهامه في حماية هذه الكائنات وإكثارها.
ب- لأغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفقاً للمادة (6) من هذه اللائحة.
(8) يحظر زراعة أشجار المانجروف أو النباتات الساحلية الأخرى في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
(9) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية في البيئة البحرية أو الساحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية.
ثانياً: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية(1) يحظر استخدام الوسائل أو المعدات المحظور استخدامها -التي يحددها المركز المختص- لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
(2) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما يتعارض مع الضوابط المحددة من قبل المركز.
(3) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.
ثالثاً: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية(1) يحظر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
(2) يتم التفاعل مع كل كائن على حدة وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط واشتراطات لكل نوع
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.