اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ٢
البند 2
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةمع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ خطة وطنية لحماية وتنمية الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية.
(2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع الفطرية المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موطنها ومستوياتها الطبيعية.
(3) اقتراح مواقع المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة (4) من اللائحة.
(4) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للمحافظة عليها وتنميتها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(5) نشر التقارير عن مؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(6) تنظيم الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
(7) تنظيم الاستثمار في الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الوزارة.
(8) إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المهددة بالانقراض.
(9) تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بما في ذلك:
أ- إصدار واعتماد قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المحظور صيدها.
ب- إصدار واعتماد قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخراجها.
ج- إصدار واعتماد قوائم بالوسائل المسموح أو المحظور استخدامها لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
د- إصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
هـ- إصدار واعتماد ومراجعة كميات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص.
و- إصدار قائمة بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- تحديد تاريخ بداية وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
(10) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها وتنميتها.
(11) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(12) إصدار قوائم بالكائنات الغازية والدخيلة، ورصد متابعة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية ومكافحتها.
(13) المساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية المتعلقة بحالة الحياة الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية وتنميتها والمخاطر التي تهددها.
(14) إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة -وفق الاختصاص- في البيئة البحرية والساحلية.
(15) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(16) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(17) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(18) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بهدف حماية الحياة الفطرية البحرية.
(19) مراجعة خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية البحرية المتضررة أو المدمرة كلياً أو جزئياً، والإشراف على تنفيذها.
(20) مراقبة الأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.
(21) مراقبة وتوثيق وإدارة عمليات جنوح الكائنات البحرية وخطط إنقاذها.
(22) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بإرساء الوسائط البحرية، وإعداد دراسات لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التأثير على الحياة الفطرية وموائلها كالشعاب المرجانية أو أي موائل أخرى معرضة للضرر من مراسي الوسائط البحرية.
(23) تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بشكل يحد من الأثر على الشعب المرجانية والمناطق المحمية وموائل الكائنات الفطرية البحرية وطرق هجرتها والبيئات ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.