اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
المادة ١
البند 1
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بأعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بهدف حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(2) نشر التقارير عن مؤشرات جودة الأوساط البيئية –حسب الاختصاص- على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(3) إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفق المادة (5) من اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(4) إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية وفق المادة (5) من اللائحة.
(5) إعداد الاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
(6) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(7) إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(8) مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
(9) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(10) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في مجال اختصاصه.
(11) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية، في مجال اختصاصه، في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور.
(12) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(13) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(14) اعتماد الشهادات لنظم مقاومة التصاق الشوائب؛ وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المُضِرة.
(15) التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيئية الضرورية، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارتي الداخلية والخارجية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، المادة (1)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البيئه-للاداره-المستدامه-للبيئه-البحريه-والساحليه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.