اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعد الهيئة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وترفعها للوزارة لاعتمادها، على أن تشمل ما يأتي:1- قائمة بالخدمات البريدية الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ويتم مراجعتها بشكل سنوي.2- تعريف أغراض والتزامات المشغل الوطني.3- وضع الضوابط اللازمة لتعيين مقدم الخدمة الشامل في قطاع البريد بالمملكة.4- تحديد الحد الأدنى للخدمة الشاملة بما يوائم الحد الأدنى لمعايير الاتحاد البريدي العالمي (UPU).5- تحديد مستوى تقديم الخدمة الشاملة في المحافظات والمراكز وضمن حدود مستويات جودة خدمة معينة، ومراجعة مستهدفات مستوى الخدمة بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.6- إعداد التنظيمات والاشتراطات التي تهدف إلى ضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمة الشاملة في المناطق المعينة لذلك، ومراجعتها بشكل سنوي في ظل ما يطرأ من متغيرات في القطاع وتوسع مقدمي الخدمة في تقديم الخدمة، وتكاليف تقديمها، والدعم المالي المتوفر للخدمة.7- وضع آلية تحديد نطاق التغطية الجغرافية لنقاط تقديم الخدمة الشاملة، ومراجعتها بشكل سنوي.8- يراعى عند إعداد أي وثيقة القواعد والشروط والأسس التنظيمية -الأنظمة والتشريعات والقرارات ذات العلاقة- بالخدمات البريدية في المملكة. الفصل الثالثالتراخيص
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.