اللائحة التنفيذية لنظام البريد
المادة ٧
المادة 7
تمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية الآتية:1- تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.2- الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.3- خدمة الصناديق البريدية.4- خدمة البريد الدعائي.5- خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع.6- خدمة محطات الطرود.7- خدمة البريد الرسمي.8- خدمة الطرود.9- أي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقاً للمادة الأولى من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.