الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٧

المادة 7

تمنح الهيئة الترخيص لتقديم الخدمات البريدية الآتية:1- تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع.2- الخدمات المالية البريدية، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.3- خدمة الصناديق البريدية.4- خدمة البريد الدعائي.5- خدمة تقديم بطاقات أو كروت أو قسائم بريدية مسبقة الدفع.6- خدمة محطات الطرود.7- خدمة البريد الرسمي.8- خدمة الطرود.9- أي ترخيص ترى الهيئة دخوله في نطاق الخدمات البريدية وفقاً للمادة الأولى من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية