الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام البريد/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام البريد

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الهيئة -وفقاً للمادة العاشرة من النظام- قراراً يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:1- أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص.2- أن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الهيئة -وفقاً للمادة العاشرة من النظام- قراراً يتضمن المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها والمقابل السنوي لها، على أن يراعى فيه الآتي:1- أن يتناسب المقابل المالي مع الخدمة البريدية ونوع الترخيص.2- أن يرتبط المقابل السنوي في حجم كيان المنشأة والنشاط الذي ترغب بتقديم الخدمات البريدية فيه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام البريد، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-البريد/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية