اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٦٤
المادة 64
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تغيير سيطرة المرخص له: 64.1. مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الحادية والعشرون من النظام، يجب على المرخص له، وفق النموذج المعد لذلك، إشعار الوزارة بأي تغيير في سيطرة المرخص له خلال (30) يوماً من التاريخ الذي تم فيه تغيير السيطرة. 64.2. يجب أن يشمل هذا الإشعار على ما يلي: 64.2.1. معلومات الرخصة. 64.2.2. تفاصيل كاملة عن الكيانات أو الأشخاص الذين لهم حق السيطرة. 64.2.3. نسخة من الاتفاقية التي تنظم عملية السيطرة. 64.2.4. أي تغييرات في الكفاية الفنية والقدرة المالية من جراء السيطرة. 64.3. للوزارة الحق في طلب المزيد من المعلومات والإيضاحات عن الأشخاص الذين لهم حق السيطرة. 64.4. في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه. 64.5. للوزارة إشعار المرخص له بطلب المزيد من المعلومات أو الإيضاحات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/64
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.