اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٦٥
المادة 65
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الرهون: 65.1. مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية والعشرون من النظام، على المرخص له، وفق النموذج المعد لذلك، إشعار الوزارة بالرهون على أي حقوق تخولها الرخصة قبل بداية تاريخ سريانه لتسجيله في سجل الرخص. 65.2. يجب أن يتضمن الإشعار، ما يلي: 65.2.1. معلومات عن المرتهن. 65.2.2. معلومات عن الرخصة. 65.2.3. نسخة من وثيقة الرهن. 65.2.4. تعهد كتابي من المرتهن بأن أي تنفيذ للرهن يخضع لأحكام النظام واللائحة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 65.3. على الوزارة إشعار المرخص له خلال (30) يوماً من استلام الإشعار بالرهن. 65.4. للوزارة إشعار المرخص له بطلب المزيد من المعلومات أو الإيضاحات. 65.5. لا يجوز للمرخص له اتخاذ أي تصرف يتعلق بالرخصة، إلا بعد مرور (30) يوماً من تسجيل الرهن في سجل الرخصة. 65.6. تسجل الوزارة معلومات الرهن في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (65) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/65
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.