اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٦٢
المادة 62
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التخلي عن الرخص: 62.1. وفقاً لما تقضي به المادة الحادية والثلاثون من النظام يحق لحامل رخصة الكشف ورخص الاستغلال التخلي كلياً أو جزئياً عن موقع الرخصة قبل انتهاء مدتها. 62.2. يجب أن يتم طلب التخلي كلياً أو جزئياً عن موقع الرخصة طبقاً لأحكام هذه المادة. 62.3. إجراءات طلب التخلي: 62.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 62.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 62.4. يجب على طالب التخلي أن يسلم للوزارة جميع الدراسات ونتائج العينات على الموقع أو المعادن المتخلى عنها. 62.5. مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، توافق الوزارة على الطلب بعد التأكد من التزام المرخص له بجميع الإجراءات الخاصة بإعادة التأهيل والإغلاق، وتصدر الوزارة قراراً بالتخلي خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب. 62.6. لا تقبل الوزارة طلب التخلي في الحالات التالية: 62.6.1. إذا أخل المرخص له بأحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة. 62.6.2. إذا لم يقدم المرخص له للوزارة السجلات والتقارير المتعلقة بالموقع أو المعادن. 62.6.3. إذا اتضح للوزارة مخالفة المرخص له للنظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الرخصة. 62.7. لا تسقط مسؤولية المرخص له عن موقع الرخصة المطلوب التخلي عنها أو عن جزءٍ منها إلا بعد تاريخ نفاذ قرار التخلي. 62.8. يسري على طلبات التخلي عن رخص الاستغلال أحكام واشتراطات ومتطلبات انتهاء الرخصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.