الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٦١

المادة 61

الحالة قيد التحقق من المصدر

اكتشاف المعادن غير المشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال: 61.1. عند اكتشاف المرخص له أي معادن غير مشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال فعليه: 61.1.1. إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الاكتشاف. 61.1.2. توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها. 61.1.3. تقديم طلب في حال رغبته في تعديل الرخصة لتشمل المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الستين من اللائحة. 61.2. يجب أن يتضمن طلب تعديل الرخصة وفقاً للفقرة (61.1) من هذه المادة ما يلي: 61.2.1. تحديد المعدن الذي تم اكتشافه. 61.2.2. تحديد البرامج التي سيقوم بها المرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشف أو الاستغلال ليشمل العمليات الإضافية المتعلقة بالمعدن المكتشف. 61.2.3. توفير أي معلومات إضافية تطلبها الوزارة. 61.3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (61.4) من هذه المادة، على الوزارة اعتماد تعديل رخصة الكشف أو الاستغلال لتشمل المعدن المكتشف، بشرط ألا يكون المرخص له مخلاً بالتزاماته المنصوص عليها في النظام واللائحة. 61.4. في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (61.1) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه. 61.5. على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك شخص آخر لديه رخصة كشف، أو رخصة استغلال تتعلق بالمعدن المكتشف، أو معدن آخر مرتبط بعمليات الشخص الآخر في المنطقة التي اكتشف فيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اكتشاف المعادن غير المشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال: 61.1. عند اكتشاف المرخص له أي معادن غير مشمولة برخصة الكشف أو الاستغلال فعليه: 61.1.1. إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الاكتشاف. 61.1.2. توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها. 61.1.3. تقديم طلب في حال رغبته في تعديل الرخصة لتشمل المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الستين من اللائحة. 61.2. يجب أن يتضمن طلب تعديل الرخصة وفقاً للفقرة (61.1) من هذه المادة ما يلي: 61.2.1. تحديد المعدن الذي تم اكتشافه. 61.2.2. تحديد البرامج التي سيقوم بها المرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشف أو الاستغلال ليشمل العمليات الإضافية المتعلقة بالمعدن المكتشف. 61.2.3. توفير أي معلومات إضافية تطلبها الوزارة. 61.3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (61.4) من هذه المادة، على الوزارة اعتماد تعديل رخصة الكشف أو الاستغلال لتشمل المعدن المكتشف، بشرط ألا يكون المرخص له مخلاً بالتزاماته المنصوص عليها في النظام واللائحة. 61.4. في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (61.1) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه. 61.5. على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك شخص آخر لديه رخصة كشف، أو رخصة استغلال تتعلق بالمعدن المكتشف، أو معدن آخر مرتبط بعمليات الشخص الآخر في المنطقة التي اكتشف فيها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (61) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية