الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٦٠

المادة 60

الحالة قيد التحقق من المصدر

طلب التعديل على الرخص السارية: 60.1. فيما عدا رخصة الاستطلاع يحق لحاملي رخص الكشف والاستغلال، خلال مدة سريان الرخصة، التقدم بطلب للوزارة لإجراء تعديلات على حدود وإحداثيات موقع الرخصة. 60.2. لا يجوز تعديل برامج العمل والخطط والدراسات في أي نوع من الرخص، إلا بعد موافقة الوزارة عليها. 60.3. إجراءات طلب التعديل على الرخص السارية: 60.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 60.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 60.4. تسري التعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات بعد اعتمادها من الوزارة. 60.5. يجب الوفاء بالقدرة الفنية والمالية المحددة بما يتوافق مع التعديل الجديد. 60.6. يجوز طلب تعديل جزئي لحدود وإحداثيات موقع رخصة الاستغلال، وفقاً لما يلي: 60.6.1. ألا تزيد مساحة الرخصة عن المساحة النظامية. 60.6.2. أن تكون أسباب التعديل فنية أو عوامل طبيعية تؤثر على تواجد الخام ويعود تقدير ذلك للوزارة. 60.6.3. ألا تتجاوز نسبة التعديل على الإحداثيات الجغرافية للموقع نسبة (50٪) من إجمالي مساحة الرخصة. 60.6.4. ألا يتعارض التعديل مع رخصة كشف أو استغلال أخرى سارية، أو يتسبب بإعاقة أعمالها. 60.7. يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي: 60.7.1. معلومات الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل. 60.7.2. أي وثيقة أو تقرير يوضح الأسباب التي تدعو إلى طلب التعديل. 60.7.3. أي وثائق أخرى محددة بواسطة النموذج المعد لذلك. 60.8. في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (60.7) من هذه المادة وطلبات الحصول على رخص، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب. 60.9. للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر ما يلي: 60.9.1. قبول طلب التعديل إذا: 60.9.1.1. كان الطلب مستوفياً لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 60.9.1.2. إذا لم يكن المرخص له مخلاً بأي من أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. 60.9.1.3. إذا كانت المبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها. 60.9.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض. 60.9.3. إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتًا إضافيًا للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 60.10. إذا قبل الطلب، تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات خلال (15) يوماً وإشعار المرخص له بذلك. 60.11. إذا رفض الطلب، يحق للمرخص له تقديم طلب معدل خلال (30) يوماً بشرط أن تتم معالجة جميع الأسباب المحددة بإشعار الرفض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طلب التعديل على الرخص السارية: 60.1. فيما عدا رخصة الاستطلاع يحق لحاملي رخص الكشف والاستغلال، خلال مدة سريان الرخصة، التقدم بطلب للوزارة لإجراء تعديلات على حدود وإحداثيات موقع الرخصة. 60.2. لا يجوز تعديل برامج العمل والخطط والدراسات في أي نوع من الرخص، إلا بعد موافقة الوزارة عليها. 60.3. إجراءات طلب التعديل على الرخص السارية: 60.3.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 60.3.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 60.4. تسري التعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات بعد اعتمادها من الوزارة. 60.5. يجب الوفاء بالقدرة الفنية والمالية المحددة بما يتوافق مع التعديل الجديد. 60.6. يجوز طلب تعديل جزئي لحدود وإحداثيات موقع رخصة الاستغلال، وفقاً لما يلي: 60.6.1. ألا تزيد مساحة الرخصة عن المساحة النظامية. 60.6.2. أن تكون أسباب التعديل فنية أو عوامل طبيعية تؤثر على تواجد الخام ويعود تقدير ذلك للوزارة. 60.6.3. ألا تتجاوز نسبة التعديل على الإحداثيات الجغرافية للموقع نسبة (50٪) من إجمالي مساحة الرخصة. 60.6.4. ألا يتعارض التعديل مع رخصة كشف أو استغلال أخرى سارية، أو يتسبب بإعاقة أعمالها. 60.7. يجب أن يتضمن طلب التعديل ما يلي: 60.7.1. معلومات الرخصة وأي برنامج أو خطة تتعلق بطلب التعديل. 60.7.2. أي وثيقة أو تقرير يوضح الأسباب التي تدعو إلى طلب التعديل. 60.7.3. أي وثائق أخرى محددة بواسطة النموذج المعد لذلك. 60.8. في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (60.7) من هذه المادة وطلبات الحصول على رخص، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم الطلب. 60.9. للوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تقرر ما يلي: 60.9.1. قبول طلب التعديل إذا: 60.9.1.1. كان الطلب مستوفياً لكافة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 60.9.1.2. إذا لم يكن المرخص له مخلاً بأي من أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. 60.9.1.3. إذا كانت المبررات مقبولة لدى الوزارة ويمكن تنفيذها. 60.9.2. إشعار مقدم الطلب برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات، وإشعاره بأسباب الرفض. 60.9.3. إشعار مقدم الطلب بأن الوزارة تطلب وقتًا إضافيًا للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 60.10. إذا قبل الطلب، تقوم الوزارة باستكمال الإجراءات خلال (15) يوماً وإشعار المرخص له بذلك. 60.11. إذا رفض الطلب، يحق للمرخص له تقديم طلب معدل خلال (30) يوماً بشرط أن تتم معالجة جميع الأسباب المحددة بإشعار الرفض.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية