الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

استطلاع الرأي: 5.1. للوزارة قبل إجراء أي تعديل على اللائحة القيام بالآتي: 5.1.1. نشر مسودة التعديلات المقترحة وفقاً للإجراءات النظامية. 5.1.2. إتاحة الفرصة للعموم لتقديم الملاحظات على مسودة التعديلات. 5.2. تقدم الملاحظات بالشكل والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية. 5.3. تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً. 5.4. تنشر الوزارة التعديلات المعتمدة على اللائحة في الجريدة الرسمية، وبالوسيلة التي تراها مناسبة، ووفق الإجراءات المتبعة. 5.5. يعمل باللائحة بعد تعديلها في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استطلاع الرأي: 5.1. للوزارة قبل إجراء أي تعديل على اللائحة القيام بالآتي: 5.1.1. نشر مسودة التعديلات المقترحة وفقاً للإجراءات النظامية. 5.1.2. إتاحة الفرصة للعموم لتقديم الملاحظات على مسودة التعديلات. 5.2. تقدم الملاحظات بالشكل والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية. 5.3. تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً. 5.4. تنشر الوزارة التعديلات المعتمدة على اللائحة في الجريدة الرسمية، وبالوسيلة التي تراها مناسبة، ووفق الإجراءات المتبعة. 5.5. يعمل باللائحة بعد تعديلها في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية