الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجلات: 6.1. تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو التي تطلبها الوزارة وفق ما تقضي به الفقرة (9) من المادة الثالثة من النظام، ومنها على سبيل المثال: 6.1.1. تحديد مناطق الاحتياطي التعديني. 6.1.2. تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية. 6.1.3. تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية. 6.1.4. ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجلات التي تنشئها الوزارة. 6.1.5. توفير أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج أي دراسات تتعلق بالموارد المعدنية. 6.1.6. إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم. 6.1.7. حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والسجلات: 6.1. تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أو التي تطلبها الوزارة وفق ما تقضي به الفقرة (9) من المادة الثالثة من النظام، ومنها على سبيل المثال: 6.1.1. تحديد مناطق الاحتياطي التعديني. 6.1.2. تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية. 6.1.3. تحديث معلومات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية. 6.1.4. ربط قاعدة البيانات الجيولوجية بالسجلات التي تنشئها الوزارة. 6.1.5. توفير أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج أي دراسات تتعلق بالموارد المعدنية. 6.1.6. إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية للعموم. 6.1.7. حفظ عينات الحفر في مكتبة عينات الحفر الوطنية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية